Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 25, halaman 79

  1. المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع ٢)
  2. استعمال جهاز الإنعاش

ما ورد إلى سماحة الرئيس العام من المستفتي: مدير فرع الشئون الدينية بالشمالية الغربية عن طريق: مدير إدارة الشئون الدينية للقوات المسلحة، والمحال إلى اللجنة من إدارة البحوث العلمية والإفتاء برقم (١٥٠٨) وتاريخ ٢٨ \ ٣ \ ١٤٠٩هـ وقد سأل المستفتي سؤالا هذا نصه:

ورد إلينا شرح ضابط التوعية الإسلامية بمستشفى القوات المسلحة بالشمالية الغربية، بتاريخ ١٣ \ ٣ \ ١٤٠٩ هـ، المبني على خطاب نائب رئيس الأطباء بمستشفى القوات المسلحة بالشمالية الغربية، المؤرخ في ١٢ \ ٣ \ ١٤٠٩ هـ والذي يطلب فيه فتوى حول عدم تنفيذ إجراءات الإنعاش في النقاط والأحوال التي ورد ذكرها في دليل سياسة العمل والإجراءات المرفقة، نأمل من فضيلتكم التكرم باتخاذ ما ترونه لإصدار فتوى بجواز هذه النقاط من عدمها، وإشعارنا ليتم على ضوء ذلك العمل بموجبه في مستشفى القوات المسلحة بالمنطقة الشمالية الغربية. هذا والله يحفظكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هذا والحالات التي وردت في دليل سياسة العمل والإجراءات هي التالية:

أولا: إذا وصل المريض متوفى.

ثانيا: إذا كان ملف المريض مختوما بعلامة عدم عمل إجراءات الإنعاش بناء على رفض المريض أو وكيله في حال عدم

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 25، ص 79 (SanadKitab #8381, hlm. urut 19291)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.