Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 25, halaman 98

  1. المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع ٢)
  2. تشريح الجثة
  3. تحنيط جثة الطفل الذي مات بعد الولادة لغرض الدراسة

الاستفتاء المقدم من وكيل كلية الطب، الدكتور: أسامة شبكشي إلى سماحة الرئيس العام، والمحال إليها من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (١٥٥٧ \ ٢) وتاريخ ٢٩ \ ٧ \ ١٣٩٩ هـ. نصه:

تقدم إلينا السيد: (ي. ع. ع) صاحب حفيظة نفوس (. .) الصادرة في ٢٧ \ ١١ \ ١٣٧٩ هـ من مدينة جدة، عارضا علينا ترك جثة ولده المولود بتاريخ ١٤ \ ٥ \ ١٣٩٩هـ والذي توفي في ١٥ \ ٥ \ ١٣٩٩هـ نتيجة لتشوهات خلقية عديدة تحت تصرف قسم التشريح بكلية الطب.

إلا أنه لا ندري إن كان من حق المسئولين بكلية الطب التصرف في جثة ذلك المولود كوضعه في محلول الفورمالين والاحتفاظ به في متحف قسم التشريح، وهل ذلك مسموح به من الناحية الدينية التشريعية القانونية أم أنه لا بد من دفن تلك الجثة؟

إنني إذ أرفع الأمر إليكم آملا أن تتفضلوا علي بالنصح مشيرا إلى أن وضع ذلك المولود بقسم التشريح بكلية الطب يكون ذا نفع لإخواننا وأبنائنا طلبة كلية الطب إذا ما سمحتم بذلك.

وأجابت بما يلي:

الواجب أن يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين فورا، إذ إنه لا يجوز إبقاؤه لهذا الغرض، ولا لغيره من الأغراض المماثلة، ولو سمح وليه.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 25، ص 98 (SanadKitab #8381, hlm. urut 19314)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.