Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 25, halaman 101

  1. المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع ٢)
  2. أحكام متفرقة
  3. بيع الطبيب لعينات الأدوية التي تعطى له من الشركات

السؤال الثاني من الفتوى رقم (٢١٧٧٢)

س٢: بعض الأطباء يقوم ببيع عينات الأدوية التي تقوم الشركات بتوزيعها على الأطباء للاستفادة منها في العمل، علما بأن هذه العينات محظور بيعها بالأسواق، ومكتوب عليها (عينات مجانية محظور بيعها) ، ويتحايلون على ذلك بطمس هذه العبارة، فهل هذا جائز؟ وإذا كان مندوب الشركة يعلم أن الطبيب يقوم ببيع العينات، ويطلب منها المزيد من أجل الاستمرار في كتابة الدواء، فهل يأثم مندوب الشركة إذا قدم المزيد منها للطبيب، مع علمه بتصرفه فيها؟ وما حكم تعامل الصيدلي في هذه العينات بيعا أو شراء، مع معرفته لطبيعتها؟

ج٢: لا يجوز للطبيب أن يقبل هذه العينات أصلا، ومن باب أولى لا يجوز له أن يبيعها.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... الرئيس

صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 25، ص 101 (SanadKitab #8381, hlm. urut 19319)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.