Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 25, halaman 104

  1. المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع ٢)
  2. أحكام متفرقة
  3. العلاج بالأشجار وأخذ الأجرة على ذلك

س٣: هل يجوز للمسلم أن يداوي الناس بدقيق الأشجار لشفاء الأمراض؟

ج٣: يجوز لمن علم خواص النبات والأشجار أن يعالج الناس وغيرهم بها، وبمسحوقها إذا كان عارفا بأنواع الأمراض التي يعالجها، وما يناسب ذلك من أنواع النبات والشجر عن تجربة وتعلم ممن هو أهل لذلك.

٤ س٤: هل يجوز للمسلم أن يتخذ ذلك عملا له - مهنة - يعالج به الناس؟

ج٤: يجوز للمسلم لمن كان عارفا بذلك.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 25، ص 104 (SanadKitab #8381, hlm. urut 19324)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.