Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 25, halaman 104

  1. المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع ٢)
  2. أحكام متفرقة
  3. العلاج بالأشجار وأخذ الأجرة على ذلك

س ٨: إذا كان يعالج في سبيل الله ولا يأخذ أجرا فهل يجوز أن يعمل ذلك مع الكافرين والنصارى، أو ذلك خاص بالمسلمين؟

ج ٨: يجوز الإحسان بذلك العمل إلى المسلمين والكافرين غير الحربين.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 25، ص 104 (SanadKitab #8381, hlm. urut 19327)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.