Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 25, halaman 105

  1. المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع ٢)
  2. أحكام متفرقة
  3. علاج لدغ الثعبان

السؤال الثاني من الفتوى رقم (٧٥١٩)

س٢: إذا لدغ الإنسان ثعبان، عندنا رجل يعالج ذلك بربط سعفة في مكان الإصابة، وإذا شفي المصاب نزعت عنه هذه السعفة، هل هذا صحيح، وما الدليل على ذلك؟

ج٢: ليس بصحيح، ولا يجوز، وإنما يعالج ذلك بالرقية بالفاتحة ونحوها من سور القرآن وآياته، وبالأدعية النبوية الصحيحة، ويعالج أيضا بربط ما بين اللدغة والقلب من العضو؛ لئلا يصل السم إلى القلب مع الدم، ثم يفصد الجلد في مكان اللدغة؛ ليخرج السم مع الدم، وتخرج أسنان الحشرة التي لدغت.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 25، ص 105 (SanadKitab #8381, hlm. urut 19329)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.