Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 25, halaman 116

  1. المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع ٢)
  2. أحكام متفرقة
  3. بيع الإنسان جزءا من جسمه

أكثرها نساء وأطفال، أرجو أن يكون هناك جواب شاف وكاف أتمكن بموجبه الحصول على سداد حقوق الناس قبل فوات الوقت، وحتى أكون مطمئنا بالدنيا قبل يوم الحساب. جزاكم الله خيرا.

ج: لا يجوز لك بيع أي عضو من أعضائك لسداد الدين ولا غيره.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 25، ص 116 (SanadKitab #8381, hlm. urut 19345)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.