Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 1, halaman 196

  1. المجلد الأول (العقيدة ١)
  2. العقائد
  3. الذبح لغير الله
  4. الذبح عند القبر

السؤال الثاني من الفتوى رقم (٥٩٢١) :

س٢: بعض الناس من أهل الميت يسوقون ما يسمونه بـ: الجدف على الميت إلى المقابر ليذبح ويقسم على حاضري القبر ويذبح على بعد ١٠٠ متر عن المقبرة، وهذا الجدف قد يكون من الغنم أو الإبل أو البقر، أرجو الإفادة من فضيلتكم وفقكم الله.

ج٢: يحرم الذبح عند القبر والمسمى بـ: الجدف؛ لما فيه من قصد التقرب والعبادة، «وقد لعن النبي ﷺ من ذبح لغير الله، (١) » رواه مسلم. وأما صناعة أهل الميت الطعام للحاضرين فليس من

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 1، ص 196 (SanadKitab #8381, hlm. urut 194)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.