Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 25, halaman 154

  1. المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع ٢)
  2. البر والصلة
  3. تصل أمها وهي غنية وزوجها يمنعها

السؤال الثاني من الفتوى رقم (٦٤١٦)

س ٢: إنني أرسل إلى أمي نقودا شهريا، ولديها ملك فيلا، وعملت به مشروعا تأخذ منه ربحا معقولا، ولديها رصيد بالبنك معقول، وليس بكثير، والله أعلم، وأنا بنت وغير مكلفة شرعيا بإرسال نقود، ولكن حنيني إلى أمي يدفعني إلى إرسال هذه النقود وزوجي يقول لي: نحن أحوج إلى هذه النقود؟ لأننا سنكون مستقبلنا، ولكن لم أستمع إليه لحنيني الزائد إلى أمي، فما هو التصرف الصحيح، وهل عدم الاستماع إلى زوجي يعتبر معصية؟

ج ٢: صلة الوالدة مشروعة، وقد أحسنت صنعا ببرك إياها، إذا كان ما أرسلت من النقود من مالك، أما إذا كان من مال زوجك فلا يجوز أن تصليها بشيء منه إلا بطيب نفس زوجك.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 25، ص 154 (SanadKitab #8381, hlm. urut 19410)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.