Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 25, halaman 159

  1. المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع ٢)
  2. البر والصلة
  3. التصدق للوالدين بذبيحة

السؤال السابع من الفتوى رقم (٦٩٤٩)

س ٧: هل يجوز أن أتصدق على أمي أو أبي بالذبح أو لا يجوز؟ وبعض الناس عندنا يذبحون كل سنة على أبيه أو أمه. ما هو رأيكم؟

ج ٧: يجوز أن تتصدق على أبيك وأمك بذبيحة دون أن تذبحها على قبرهما، ودون أن تحدد لها وقتا تعتاده؛ كوقت خروج جنازتهما من البيت، أو وقت دفنهما، أو على رأس كل أسبوع أو سنة، فإن ذلك التحديد بدعة، أما الضحية عنهما فتذبح في وقتها الشرعي.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 25، ص 159 (SanadKitab #8381, hlm. urut 19420)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.