Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 25, halaman 165

  1. المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع ٢)
  2. البر والصلة
  3. ينهر والديه مع حبه لهما

السؤال الخامس من الفتوى رقم (٧٧٣١)

س ٥: ما حكم من ينهر والديه، مع كونه يكن لهما حبا جما لا يماثله حب، بعد حب الله ورسوله؟ أي يظهر لهما بعض العصبية، مع كونه لا يرضى لهما أدنى أذى، وهل يسمى ذلك عقوقا أم لا؟

ج: يأثم بنهرهما، ويعتبر عقوقا، ولو كان قلبه مملوءا بالحب لهما، ويكره إصابتهما بأدنى أذى؛ لقوله تعالى: ﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ (١)

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 25، ص 165 (SanadKitab #8381, hlm. urut 19429)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.