Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 25, halaman 166

  1. المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع ٢)
  2. البر والصلة
  3. يواصل والده لكن والده يسافر بالمال للهند

السؤال السادس من الفتوى رقم (٧٩٢١)

س ٦: لدي صديق يسأل: هل يجوز قطع المساعدة عن أبيه الذي يأخذ منه مساعدة مالية كل شهر، لكنه هداه الله يجمعها ويذهب بها إلى الهند؟ ولقد نصحته بعدم القيام بهذا السفر الذي لا يرضي الله ﷿، هل يجوز لي قطع المساعدة عنه؟

ج ٦: أولا: تواصل نصحه وأمره بالخير وتجنبه للمنكر.

ثانيا: إذا كان ما تدفعه له ينفقه في حرام أو يستعين به في حرام فاقطعه عنه؛ كفا له عن الحرام، وإلا فاستمر في صلته.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 25، ص 166 (SanadKitab #8381, hlm. urut 19431)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.