Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 25, halaman 169

  1. المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع ٢)
  2. البر والصلة
  3. يرغب الانفراد في بيت لوحده

الفتوى رقم (٩٠٧٥)

س: أنا رجل متزوج، وأسكن في بيت والدي مع أسرته، ووالدي ولله الحمد على مستوى من العلم والمعرفة. وحيث إنني لا أجد الاستقرار أو الراحة في السكن مع هذه الأسرة، وأود الانفراد عن هذه الأسرة، وأعيش معتمدا على الله ثم على نفسي وأن أرعى بنفسي أهل بيتي وأتكفل بالمسؤولية أمام الله، مع عدم ترك والدي والإحسان إليه.

وسؤالي هو: هل علي إثم إذا تركت السكن مع والدي وسكنت في منزل لي؟

ج: إذا كان الواقع كما ذكر من عدم استقرارك وراحتك في السكنى مع الأسرة في بيت والدك - فلا إثم عليك في انفرادك عن الأسرة في بيت مستقل؛ تحقيقا للراحة والاستقرار. مع القيام بحقوق الوالدين، وصلة الرحم، وعدم القطيعة.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 25، ص 169 (SanadKitab #8381, hlm. urut 19436)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.