Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 25, halaman 176

  1. المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع ٢)
  2. البر والصلة
  3. والدته تصر على أن يطلق زوجته

الفتوى رقم (٨٩٩٣)

س: ما حكم الدين في امرأة تصر على أن تطلق زوجة ابنها، مع أن زوجته مطيعة له وعلى خلق حسن، وله منها ولد وبنت، وهو حائر بين إرضاء أمه وبين ظلم زوجته، فماذا يفعل؟ أفيدوني أفادكم الله.

ج: يجب عليك بر والدتك والإحسان إليها بالقول والفعل، لكن لا يجب عليك تطليق زوجتك لطلبها، إذا كان الواقع هو ما ذكر في السؤال، لقول النبي ﷺ: «إنما الطاعة في المعروف (١) » .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 25، ص 176 (SanadKitab #8381, hlm. urut 19450)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.