Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 25, halaman 186

  1. المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع ٢)
  2. البر والصلة
  3. الذي يدفع للمرأة مهرا كبير هل له منعها من زيارة أهلها

السؤال الثاني والثالث من الفتوى رقم (١٠٢٧٤)

س ٢: هل الشخص الذي يدفع مهر فلوس أكثر من دية الأنثى يحق له أن يمنع زوجته من زيارة والدها؟ وإذا دفع أكثر من الدية فهل يجوز لها الكشف على والدها؟ فهل هذا دليل صحيح أم لا؟

ج ٢: لا يجوز للرجل منع زوجته من زيارة والديها ولو كان مهرها قنطارا من الذهب؛ لأن بر الوالدين حق من الحقوق الواجبة في الشرع. قال تعالى: ﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ (١)

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 25، ص 186 (SanadKitab #8381, hlm. urut 19470)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.