Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 25, halaman 192

  1. المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع ٢)
  2. البر والصلة
  3. والده يعمل في التصوير ويطلب مساعدته

يتوسل مخلوق بمخلوق، خاصة إذا كان ذاك كبيرا مسنا يقول لي: لا تعمل، ولكن وصل لي معداتي. ولا أدري شيخنا ما الحل، فهل علي من إثم إذا عاونته في بعض العمل غير ذي الروح؟ أو هل أتركه لشيخوخته هذه التي لا أحتمل ضعفها؟ أفتونا مأجورين وابسطوا الجواب. وجزاكم الله خيرا.

ج: لا يجوز لك أن تعين والدك على فعل محرم، سواء كان غاية أو وسيلة، لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، وقد نهى الله جل وعلا عنه فقال: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ (١) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 25، ص 192 (SanadKitab #8381, hlm. urut 19480)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.