Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 25, halaman 199

  1. المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع ٢)
  2. البر والصلة
  3. تطليق الزوجة بناء على طلب الوالد

على أن أطلق زوجتي، وطاعة لوالدي وبرا به، وحتى لا أعصيه طلقتها. ثم رزقني الله ﷿ فتزوجت بأخرى بعد طلاق الأولى، ولكن أيضا وجدت أبي يتشبت بطلاق زوجتي الثانية، ولغير ما سبب، سوى أنه يتكلم عنها بشكل غير لائق، ولأنه ليس هناك سبب شرعي يجعلني أقوم بتطليق زوجتي إلا إصرار أبي على هذا، والحق أنني لا أجد في حياتنا ما يستدعي الطلاق، بل هي مثال للزوجة الطيبة، ولكن أمام رغبة والدي فإنني أستسمح فضيلتكم الفتوى: هل يجوز لي تطليقها طاعة لوالدي، ولغير ما ذنب جنته، أم أمسك ولا أطلقها، حتى لو كان في ذلك إغضاب لأبي؛ لأنه مصر إصرارا قطعيا على ذلك. أفتونا مأجورين أثابكم الله.

ج: يجب عليك أن تبر والدك، وأن تحسن إليه بالقول والفعل ما استطعت، لكن لا يجب عليك تطليق زوجتك بناء على طلب والدك ما دامت صالحة ومستقيمة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 25، ص 199 (SanadKitab #8381, hlm. urut 19493)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.