Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 25, halaman 202

  1. المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع ٢)
  2. البر والصلة
  3. يريد الزواج بأخرى ووالده يرفض ذلك

وسؤالي: هل يحق لي التقدم لقاضي المحكمة بطلب الزواج من هذه الفتاة، علما بأنها موافقة وراغبة على الزواج مني؟

ج: الأصل الشرعي طاعة الولد لوالديه في غير معصية، والبر بهما، وترك ما يفضي إلى العقوق بهما.

وعليه: فإن كان منعهما لك لغرض شرعي وجب عليك طاعتهما، وإن كانت ممانعتهما لا تحقق غرضا شرعيا فعليك السعي معهما بالتي هي أحسن، وما يحقق استمرار البر واستقرار الحال، فإن نفع ذلك وكانت الممانعة منهما تفوت عليك مصلحة أكبر فلا حرج إن شاء الله في إنفاذ ذلك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس

بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 25، ص 202 (SanadKitab #8381, hlm. urut 19498)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.