Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 25, halaman 210

  1. المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع ٢)
  2. البر والصلة
  3. حج لوالده قبل والدته

السؤال الأول من الفتوى رقم (١١٢١٤)

س١: حجيت حجة لأبي قبل أن أحج لأمي، وبعض العلماء يقولون: لا يجوز أن يحج لأبيه قبل أمه. أرجو أن تفتوني يا فضيلة الشيخ هل حجتي لأبي قبل أمي جائزة أم لا؟ وماذا أفعل؟ أفتوني أفادكم الله.

ج١: الأم مقدمة في البر على الأب؛ لقول النبي ﷺ لما سئل: «من أحق الناس بحسن صحابتي؟ فقال: أمك قال: ثم من؟ قال: أمك قال: ثم من؟ قال: أمك قال: ثم من؟ قال: أبوك (١) » متفق عليه، فقدمها ﷺ على سائر القرابة، وكرر ذكرها ثلاثا، لكن

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 25، ص 210 (SanadKitab #8381, hlm. urut 19512)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.