Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 25, halaman 221

  1. المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع ٢)
  2. البر والصلة
  3. والده يطالبه بمال يستخدمه في المحرم

ج: إذا كان الأمر كما ذكر فلا يجوز لك أن تدفع له شيئا من النقود، إذا كان يستعملها كما ذكر في السؤال.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 25، ص 221 (SanadKitab #8381, hlm. urut 19533)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.