Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 25, halaman 223

  1. المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع ٢)
  2. البر والصلة
  3. يعق والده لأنه لا يعطيه ما يحتاج إليه

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٣٣٧٥)

س ٢: أبي إنسان قاس عندي، ولا يعطيني حتى الملابس إلا بعد النكد فأعقه، فما حكم هذا؟

ج٢: يحرم عليك أن تعق أباك، قال تعالى: ﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ (١) ولما ذكر النبي ﷺ السبع الموبقات ذكر منها عقوق الوالدين، فقال: «أكبر الكبائر: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين (٢) » . . . إلخ.

ويجب عليك أن تتلطف لوالدك، وأن تطلب منه ما تحتاج إليه بالكلام الطيب والقول الحسن.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 25، ص 223 (SanadKitab #8381, hlm. urut 19538)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.