Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 25, halaman 226

  1. المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع ٢)
  2. البر والصلة
  3. يأمره أحد والديه بأمر يعتبره معابا عند الناس

الفتوى رقم (١٤٣٠٩)

س: لقد أمرني أحد والدي- أطال الله في أعمارهما- بالقيام بعمل يترتب على فعله الوقوع في العيب عند الناس، ولم أفعل ذلك، وإذا أمرني أحد والدي بالسؤال عن شيء في مكان جامع يكون السؤال عنه عيب عند الناس، ولم أفعل ذلك.

يا فضيلة الشيخ: ما الواجب علي في هذه الأمور؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.

ج: إذا كان ما أمراك به معصية لله فلا يجوز طاعتهما، وعليك بتعريفهما بيسر وسهولة بأنها معصية لله لا يجوز فعلها، واعمل شيئا يرضيهما مما ليس فيه معصية. أما إذا كان ما أمراك به تظنه أنت عيب، مثل: إنشاد ضالة أو غيرها، فإن طاعتهما واجبة، وعليك بإنفاذ ما أمراك به، أو توكيل من يقوم بذلك، أو أحسن الاعتذار منهما بما يرضيهما؛ لقوله تعالى:

﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا﴾ (١) ﴿وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّي ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا﴾ (٢)

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 25، ص 226 (SanadKitab #8381, hlm. urut 19543)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.