Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 25, halaman 234

  1. المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع ٢)
  2. البر والصلة
  3. هل يمنع والدته من الخروج من البيت

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٦٣٧٧)

س ١: هل يجوز أن أفرض رأي على والدتي باعتباري قيم البيت؛ لأن والدي متوفى وأنا أكبر الأولاد، وهل أفرض عليها شيئا، مثل إذا أرادت الخروج خارج المنزل للجيران أو الأقارب وغيرها أمنعها، أم ليس لي الحق في ذلك، وأتركها كما تريد؟

ج١: الوالد له حق كبير على ولده بالاحترام والتوقير والبر والإحسان، كما أمر الله ﷾ بذلك، ونهى عن الإساءة إليه بالقول أو الفعل، فليس لك الحق في منع والدتك من الخروج إلى الجيران والأقارب، إلا إذا ترتب على خروجها مفاسد، فإنه يجب عليك أن تنصحها برفق وحكمة، وتبين لها مضار الخروج.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 25، ص 234 (SanadKitab #8381, hlm. urut 19558)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.