Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 25, halaman 267

  1. المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع ٢)
  2. البر والصلة
  3. لديها شقة تملكها وتريد بيعها وأمها ترفض

شبهة فيها، وتدر عليها ربحا يسد حاجتها، ولكن أمها تعارضها في البيع، فهل تبيعها؟

ج: يجوز لك بيع العمارة التي هي ملك لك، وليس فيها استحقاق لأحد كرهن ونحوه، والتصرف في ثمنها، ويجوز لك ابقاؤها وتأجيرها على من لا يستعملها في المعاصي، وليس لأمك حق الاعتراض عليك في ذلك. وننصحك بالرفق، وملاينة الكلام معها، وإقناعها بالطريقة المناسبة، وعدم الغلظة في الكلام معها.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 25، ص 267 (SanadKitab #8381, hlm. urut 19618)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.