Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 25, halaman 271

  1. المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع ٢)
  2. البر والصلة
  3. شهادة الولد على والده في القتل

ج١: عليك بيان الحق الذي تعلمه على والدك وعدم كتمانه؛ لأن الله ﷾ يقول: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ﴾ (١) ولا يعتبر هذا من العقوق لوالدك؛ لأن الله أمر به، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس

صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 25، ص 271 (SanadKitab #8381, hlm. urut 19625)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.