Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 25, halaman 279

  1. المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع ٢)
  2. البر والصلة
  3. الإحسان إلى الوالدين الكافرين

وقال تعالى: ﴿لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ﴾ (١) الآية فيجب على الولد الإحسان إلى والديه الكافرين بالنفقة إن كانا محتاجين، وبالمعاملة الحسنة ودعوتهما إلى الله، وإذا ماتا على الكفر فإنه يتولاهما، ويرثهما أقاربهما الكفار لقول النبي ﷺ: «لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر (٢) » .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 25، ص 279 (SanadKitab #8381, hlm. urut 19640)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.