Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 25, halaman 286

  1. المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع ٢)
  2. البر والصلة
  3. أغضب والده فقال له يا كافر

الفتوى رقم (١٣٥٩٤)

س: ما الحكم لو أن شخصا أغضب والده فقال له: يا كافر. فهل ترجع كلمة الكفر على الأب؟

ج: لا يجوز للأب إذا أغضبه ابنه أن يقول له: يا كافر، وعليه التوبة والاستغفار إن وقع ذلك. فقد ثبت عن ابن عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا قال الرجل لأخيه: يا كافر. فقد باء بها أحدهما، فإن كان كما قال، وإلا رجعت عليه (١) » .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 25، ص 286 (SanadKitab #8381, hlm. urut 19655)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.