Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 25, halaman 295

  1. المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع ٢)
  2. البر والصلة
  3. قطيعة الرحم

السؤال الثاني من الفتوى رقم (٣٦٣١)

س ٢: إن الكثير مما نشاهد من إخواننا أصبحت الصلة مقطوعة سواء متنازعين أو متراضين، فهل حكم الساهي بشغل الدنيا عن الصلة مثل المتعمد في قطيعة الرحم في الإثم سواء؟

ج ٢: قطيعة الرحم حرام، بل من كبائر الذنوب، ويجب على المسلم أن يصل رحمه بقدر ما تيسر له، ولو بالزيارة، مع بشاشة الوجه والكلام الطيب، أو بالكتابة والمراسلة، سواء كان بينهما نزاع أم لا، وخيرهما من يبدأ بالصلة، ولا يمنعه منها نزاع أو مشاغل الدنيا، ولكن ليس المتعمد للقطيعة كالساهي عنها بكثرة المشاغل الدنيوية في الإثم.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 25، ص 295 (SanadKitab #8381, hlm. urut 19670)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.