Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 25, halaman 297

  1. المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع ٢)
  2. البر والصلة
  3. الأشخاص الذين يجب على الإنسان أن يصلهم من الأقارب

يصلهم صلة الرحم؟ هل يختصر عددهم على الأب والأم والإخوان والأخوات والأولاد أم يفوق عددهم هذا العدد المذكور؟

ج ٢: صلة الرحم تكون لمن ذكر في السؤال ولغيرهم من الأقارب؛ كالأجداد والجدات، وأولاد الأخ والأخت، والأعمام والعمات وأولادهم، والأخوال والخالات وأولادهم، وسائر القرابات، لكنهم يتفاوتون في الصلة، فأقربهم إليك أولاهم ببرك ومعروفك؛ لقول النبي ﷺ لما سأله بعض الناس فقال: يا رسول الله، «من أبر؟ قال: "أمك"، قال: ثم من؟ قال: "أمك قال: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أباك ثم الأقرب فالأقرب (١) » .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصخبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 25، ص 297 (SanadKitab #8381, hlm. urut 19674)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.