Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 25, halaman 300

  1. المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع ٢)
  2. البر والصلة
  3. حكم قاطع الرحم وشاهد الزور

السؤال الرابع من الفتوى رقم (١٦٠٩٧)

س٤: ما حكم قاطع الرحم؟ وما حكم شاهد الزور؟ وما الدليل على ذلك؟

ج ٤: قطيعة الرحم وشهادة الزور كلاهما من كبائر الذنوب، وقد قال الله تعالى: ﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا﴾ (١)

والدليل على أن قطيعة الرحم من الكبائر قوله تعالى: ﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ﴾ (٢) ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ﴾ (٣) الآية وقال النبي ﷺ: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ - ثلاثا - الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وشهادة الزور وقول الزور. وكان رسول الله ﷺ متكئا فجلس، فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت (٤) » . رواه أحمد والبخاري

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 25، ص 300 (SanadKitab #8381, hlm. urut 19680)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.