Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 25, halaman 311

  1. المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع ٢)
  2. البر والصلة
  3. أخته من أبيه تزوجت وقاطعته هي وزوجها

ج: إذا كان الواقع كما ذكرت فمن وصل رحمه فهو مأجور، وإنما الإثم على القاطع رحمه من غير عذر شرعي، والواجب على الطرفين التواصل والتناصح والتعاون في المعروف؛ صلة للرحم وأداء - الإسلام والقرابة؛ لقوله تعالى: ﴿وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى﴾ (١) الآية، وقوله: ﴿وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ﴾ (٢) الآيتين من سورة الإسراء، ولما ورد من الأحاديث في الحث على صلة الرحم، والتحذير من قطيعتها، بل على المسلم أن يصل من قطعه من رحمه؛ لقول النبي ﷺ: «ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها (٣) » .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 25، ص 311 (SanadKitab #8381, hlm. urut 19698)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.