Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 25, halaman 332

  1. المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع ٢)
  2. البر والصلة
  3. دفع الزكاة للأقارب

السؤال الثالث من الفتوى رقم (٢٣٣)

س٣: هل مساعدة الزوج لأشقائه غير جائز، خاصة إذا كانوا في أمس الحاجة إلى مد يد العون من أقرب قريب لهم بعد والديهم؟

ج٣: مساعدة الزوج لأشقائه جائزة، ويستحب دفع الزكاة لهم إذا كانوا محتاجين لحديث سليمان بن عامر ﵁ عن النبي ﷺ قال: «الصدقة على المسكين صدقة وهي على ذي الرحم

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 25، ص 332 (SanadKitab #8381, hlm. urut 19733)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.