السؤال الثالث من الفتوى رقم (٢٣٣)
س٣: هل مساعدة الزوج لأشقائه غير جائز، خاصة إذا كانوا في أمس الحاجة إلى مد يد العون من أقرب قريب لهم بعد والديهم؟
ج٣: مساعدة الزوج لأشقائه جائزة، ويستحب دفع الزكاة لهم إذا كانوا محتاجين لحديث سليمان بن عامر ﵁ عن النبي ﷺ قال: «الصدقة على المسكين صدقة وهي على ذي الرحم