Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 25, halaman 335

  1. المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع ٢)
  2. البر والصلة
  3. النفقة على الأقارب

الحالي، رغم إخفاقها وعدم وجود الاستعداد الكامل لديها للدراسة. أقول قررت ترحيلها إلى والدي، ولقد تكلمت معه بالتليفون وهو يعيش في مصر - القاهرة - حوالي تسعة شهور في السنة، وثلاثة شهور في المملكة، يستلم إيجارات ممتلكاته. . . إلخ. . . حيث تكلمت معه أبدى عدم رغبته في ذلك وقال لي: اعتبرني أني مت - أي: توفيت - فقلت له: لولا سمح الله وتوفيت فإنني عند ذلك سأبقيها في المملكة لدى أحد إخوانها، وأصرف عليها لتعليمها في أفضل المدارس ولو مدرسة داخلية، مثل دار التربية أو غيرها. المهم قال: لا ترسلها وبس، وأنت حر تتصرف كيف تشاء.

سيدي: الأمر ليس من وجهة نظري مشكلة اجتماعية: سؤالي هو من ناحية الدين والشريعة، هل إذا وقفت لوالدي ورفضت أمره وأرسلتها له، وقمت بتحميله مسئوليتها أكون قد أذنبت؟ لأني أخاف الله إن شاء الله، ولكن بعد تفكير طويل ومرير ومعاناة لم أجد أي حل سوى أن أعيد شقيقتي حيث أتت، أو أقوم بتطليق زوجي وتحطيم بناتي أكثر مما هم في معاناة وأمراض التي أصبحت حتى لدى الأطباء ضغط الدم وارتفاعه يجعلهم في حيرة من أمري.

ج: إذا كان الأمر كما ذكر فلا يلزمك إعالة شقيقتك،

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 25، ص 335 (SanadKitab #8381, hlm. urut 19737)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.