Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 25, halaman 354

  1. المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع ٢)
  2. البر والصلة
  3. التلفظ بالطلاق على قطع الرحم

الفتوى رقم (٨٢٢٩)

س: حصل بيني وبين ابن أخي خلاف وخصام شديد، أدى بي الغضب إلى التلفظ بالطلاق مرة واحدة فقط أنني لن أدخل بيته مدة حياتي، فبعد أن ذهب الغضب تأسفت كثيرا أن أكون تركت ذلك، أو على الأقل استثنيت، حيث إن بنتي زوجة أخيه وهو جار، ونصلي في مسجد واحد، والأمر أصبح لدي صعبا، خاصة لو حدث - سمح الله - أي شيء؛ مثل موت أو مرض للزيارة وكيف أفعل. آمل إفتائي: هل يجوز لي زيارتهم في مثل هذه الحالات، أو هل من كفارة تبيح لي الدخول إلى بيتهم متى رغبت ورغبوا هم ذلك على أنني لم أتلفظ بالطلاق إلا مرة واحدة؟ أفتونا وفقكم الله تعالى.

ج: إذا كان الواقع كما ذكر فادخل بيت ابن أخيك صلة للرحم وأداء لحق الجوار، ثم إن كنت قاصدا بحلفك بالطلاق منع نفسك من دخول بيت ابن أخيك لا طلاق زوجتك - فعليك كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تستطع فصم ثلاثة أيام، وإن كنت قاصدا بحلفك طلاق زوجتك اعتبر ذلك طلقة واحدة إذا دخلت بيته، ولك مراجعة زوجتك ما دامت في العدة، إن لم يكن طلاقك هذا آخر ثلاث تطليقات.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 25، ص 354 (SanadKitab #8381, hlm. urut 19754)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.