Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 25, halaman 358

  1. المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع ٢)
  2. البر والصلة
  3. الخالة في منزلة الأم

الفتوى رقم (٣٧٩٠)

س: إنني وجدت حديثا في كتاب عنوانه (كتاب الكبائر) في باب (عقوق الوالدين) يفيد أن الخالة في منزلة الأم. أفيدونا عن الخالة التي في منزلة الأم: أهي أخت الأم أو زوجة الأب؟ حيث إنني أصبحت في حيرة من ذلك، أملي من الله ثم منكم: أيهما التي في منزلة الأم؟ .

ج: حديث الخالة بمنزلة الأم صحيح، رواه البخاري ومسلم عن علي بن أبي طالب ﵁ -عن النبي ﷺ. والمراد بها في الحديث: أخت الأم في النسب، وليس المراد بها زوجة الأب. ومعنى الحديث: أن الخالة من النسب منزلة الأم في حضانة أولادها عند فقدها. وأما تسمية زوجة الأب خالة فمن عادة بعض الناس، وليست تسمية شرعية.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 25، ص 358 (SanadKitab #8381, hlm. urut 19775)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.