Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 25, halaman 372

  1. المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع ٢)
  2. البر والصلة
  3. حكم من قطع صلة الرحم عن أقاربه

كان هؤلاء الأقارب لا يحترمون تعاليم الرسل، كمطالبتهم مصافحتنا والحضور إلى محلاتهم المختلطة، ورفضنا كل ذلك باعتباره حراما، مع العلم بأن قطع صلة الرحم يعتبر من الكبائر. ألتمس من الشيخ عبد العزيز بن باز أن يجيبني على هذا السؤال جوابا شافيا. وجزاكم الله خير الجزاء.

ج: صلة الرحم واجبة؛ لقوله تعالى: ﴿وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى﴾ (١) ولكن لا يحضر حفلاتهم المختلطة، إذا لم يستطع تغيير المنكر.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 25، ص 372 (SanadKitab #8381, hlm. urut 19800)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.