Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 25, halaman 379

  1. المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع ٢)
  2. البر والصلة
  3. مساعدة أخيه الهندوسي على الزواج

السؤال الرابع من الفتوى رقم (٢٠٢٢٩)

س ٤: كيف أقف وأساند شقيقي الهندوسي وهو مقبل على الزواج؟ علما يا سماحة الشيخ أن له مواقف معي كثيرة، وقف معي عند قضاء ديني، ومرة عندما طعن الهندوس في ديني والتزامي كان له موقف ضدهم ودافع عني. هل يمكن لي أن أسانده ماديا وأقف معه حتى يتم مراسم زواجه؟

ج ٤: لا مانع من صلة أخيك الكافر بالمال والهدية، خصوصا إذا كان له معك مواقف جيدة، فإنك تكافئه عليها، قال الله تعالى: ﴿لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ (١)

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 25، ص 379 (SanadKitab #8381, hlm. urut 19813)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.