Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 25, halaman 388

  1. المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع ٢)
  2. البر والصلة
  3. يريد الصدقة عن زوجته المتوفاة

الفتوى رقم (١١٠٦٩)

س: تزوجت من امرأة، وأنجبت منها ابنتين (٢) ، وبعد خمس سنوات عشرة طلبت الطلاق فطلقتها، وبعدها بسنتين انتقلت إلى جوار ربها في مدينة الرياض إثر مرض السرطان.

السؤال هو: هل إذا تصدقت عنها هل يصلها أجر الصدقة؟ وهل إذا دعيت لها يصل وهل إذا عملت لها شيئا فيه خير يصل أم لا؟

ج: إذا تصدقت ونويت الصدقة عن زوجتك المطلقة أو دعوت لها فإن ذلك يصلها إن شاء الله، وأنت مشكور على إحسانك إليها كما أن فيه تطييبا لقلب ابنتيها منك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 25، ص 388 (SanadKitab #8381, hlm. urut 19829)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.