Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 26, halaman 13

  1. المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع ٣)
  2. التجسس والغيبة والنميمة والحسد
  3. ما يذكر عن الخاطب أو المخطوبة للبيان لا يعتبر غيبة

السؤال الثالث من الفتوى رقم (٦٣١٦) .

س٣: في حالة خطبة المرأة فإنه في معظم الأحيان توصف المرأة للرجل، ولا بد من ذكر عيوبها ومحاسنها؛ كالطول والجمال وإلى آخر ذلك، فهل مثل هذه الأوصاف تدخل تحت باب الغيبة؟ وكذلك غالبا ما يسألون عن الفصل والأصل، ويكثر ذلك عند السؤال عن الرجل والمرأة على السواء، مما يجعل المجيب في وضع حرج، إذ قد يغتاب الشخص من حيث لا يدري.

ج٣: لا يعتبر ذكر أوصاف الخاطب والمخطوبة للتعريف بهما والنصح لهما حتى يكون كل منهما على بينة من الآخر قبل عقد الزواج- لا يعتبر ذلك من الغيبة التي حرمها الله ورسوله، بل من النصح المأمور به في حديث: «الدين النصيحة (١) » . . الخ، ومن التعاون على البر والخير، وقد قال تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ (٢)

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 26، ص 13 (SanadKitab #8381, hlm. urut 19860)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.