Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 26, halaman 14

  1. المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع ٣)
  2. التجسس والغيبة والنميمة والحسد
  3. الكلام في مرتكب المعاصي

السؤال السادس من الفتوى رقم (٨٨٩٥) .

س٦: إذا تكلمت في فاسق أو ظالم شارب الخمر والزاني مثلا، فهل ذلك غيبة محرمة أم لا؟

ج٦: إذا كان كلامك في هؤلاء وأمثالهم على سبيل الفكاهة والتشهي، أو على سبيل التسلية أو إمتاع الجلساء مثلا- فذلك غيبة محرمة؛ لما فيه من إشاعة الفاحشة وإيناس النفوس بها، وهو يفضي إلى تبلد النفوس، وإطفاء الغيرة، وانتشار الشر.

وإذا كان ذلك للتعريف به، وبيان حقيقته، ليتقى شره، وتجتنب الرواية عنه وصحبته ومعاملته ومصاهرته مثلا- فليس بمحرم.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 26، ص 14 (SanadKitab #8381, hlm. urut 19862)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.