Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 26, halaman 21

  1. المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع ٣)
  2. التجسس والغيبة والنميمة والحسد
  3. لا غيبة لفاسق

الذم ليس بغيبة في ستة ... متظلم ومعرف ومحذر

ولمظهر فسقا ومستفت ومن ... طلب الإعانة في إزالة منكر

أما إذا لم يكن هناك مصلحة راجحة في ذكره بما يكره فإنه يكون من الغيبة المحرمة.

وأما السؤال عن لفظ: «لا غيبة لفاسق (١) » هل هو حديث أو لا؟ فقد قال الإمام أحمد: منكر، وقال الحاكم والدارقطني والخطيب: باطل.

ولكن دل على أنه لا غيبة لفاسق قد أظهر المعصية ما ثبت عن النبي ﷺ أنه «مر عليه بجنازة فأثنى عليها الحاضرون شرا، فقال ﷺ: (وجبت) ومر عليه بأخرى فأثنوا عليها خيرا، فقال ﷺ: (وجبت) فسألوه ﷺ عن معنى قوله وجبت؟ فقال: (هذه أثنيتم عليها شرا فوجبت لها النار، وهذه أثنيتم عليها خيرا فوجبت لها الجنة، أنتم شهداء الله في أرضه) (٢) » ، ولم ينكر عليهم ثناءهم على الجنازة شرا التي علموا فسق صاحبها، فدل ذلك على أن من أظهر الشر لا غيبة له.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 26، ص 21 (SanadKitab #8381, hlm. urut 19875)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.