Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 26, halaman 51

  1. المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع ٣)
  2. الكذب
  3. حكم الكذب الذي لا يوقع مضرة لأحد

الكذب

السؤال الثامن من الفتوى رقم (٦٣٥٥)

س ٨: ما حكم الكذب الذي لا يوقع أحدا في مضرة أبدا؟

ج ٨: يحرم الكذب مطلقا، إلا ما استثناه الشارع، وليس ما ذكر منها؛ لعموم الأدلة كقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾ (١) وفي (الصحيحين) وغيرهما، عن عبد الله بن مسعود ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا (٢) » وعن عبد الله بن مسعود أيضا أنه قال: الكذب لا يصلح منه جد ولا هزل، اقرءوا إن شئتم: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾ (٣) هكذا

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 26، ص 51 (SanadKitab #8381, hlm. urut 19926)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.