Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 26, halaman 56

  1. المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع ٣)
  2. الكذب
  3. الكذب على لجان العمل

السؤال الثاني من الفتوى رقم (٥٧٢٦)

س ٢: إذا اتفقت لجنة القبول والتسجيل على أن يكون المقدم بالشهادة أن يكون عمره كذا وكذا، ولا يزيد على كذا، حيث لو قال لهم عمره الحقيقي لا يقبل، وإن كذب لهم بنقص عمره يقبل، فهل تكون العهدة على اللجنة، ومسئوليته يوم القيامة، أو يشترك معهم الطالب في الإثم والكذب؟

ج ٢: من كذب أو غش في ذلك فهو الآثم، سواء كان طالبا أم لجنة، ومن لم يفعل ذلك ولم يساعد عليه فهو غير آثم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 26، ص 56 (SanadKitab #8381, hlm. urut 19936)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.