Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 26, halaman 57

  1. المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع ٣)
  2. الكذب
  3. الكذب في الإجابة على أمر سري

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٩٩٥٨)

س٢: هل يجوز لنا الكذب في هذه الحالة أم لا: رجل سألك عن شيء شخصي- سري- حراما ارتكبته في الخلوة، فلم يرك أحد إلا الله الذي سترك، فهل يجب أن نقول الحق فنفضح أنفسنا أم نكذب، وماذا لو تعلق الأمر بالقسم، أي: يقول لك أقسم بالله على أنك لم تفعل ذلك الشيء الحرام؟

ج ٢: لا يجوز شيء من الكذب إلا في الحالات التي استثناها النبي ﷺ، وهي الكذب لإصلاح ذات البين، والكذب في الحرب، والكذب بين الزوجين لإصلاح العشرة بينهما، ومن وقع في ذنب وجبت عليه التوبة، ولا يذكره للناس إلا إذا كان يتعلق به حق للآدميين، كظلمهم، والتعدي عليهم، فإنه يذكره لهم، ويرده إليهم وإن كان مالا، أو يطلب منهم المسامحة إن كان غير ذلك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 26، ص 57 (SanadKitab #8381, hlm. urut 19939)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.