Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 26, halaman 62

  1. المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع ٣)
  2. اللعن
  3. الزوج يلعن زوجته

السؤال الثاني من الفتوى رقم (٣٤٧٥)

س٢: ما حكم الرجل إذا أطلق لعنة الشيطان على زوجته ووالديها لأسباب زعل بينهما؟

ج ٢: لعن الإنسان زوجته أو غيرها من والديها أو سواهما حرام، ويجب على من وقع منه ذلك أن يستغفر الله ويتوب إليه، ويندم على ما حصل منه، ويعزم على ألا يعود إلى هذه الجريمة؛ عسى أن يتوب الله عليه ويغفر ذنبه، ويطلب السماح ممن لعنه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 26، ص 62 (SanadKitab #8381, hlm. urut 19946)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.