Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 26, halaman 63

  1. المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع ٣)
  2. اللعن
  3. الزوج يلعن زوجته

السؤال الثالث من الفتوى رقم (٨٥٦١)

س٣: إن أبا الابن يسبه بأمه، وإن أم الابن تسبه بأبيه، أي: تقول: لعن الله أباك، والأب يقول: لعن الله أبا من وضع بك. أفيدونا أفادكم الله.

ج ٣: اللعن حرام، وكلا الطرفين آثم بذلك، ويشرع لمن عرف حالهما نصحهما وإرشادهما بترك ذلك، وعليهما التوبة من ذلك، وعدم العود إليه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 26، ص 63 (SanadKitab #8381, hlm. urut 19949)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.