ج٤: لا يجوز ذلك في حق المسلم بعيد أو قريب، بل هو من كبائر الذنوب؛ لقوله ﷺ: «سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر (١) » متفق عليه، وقوله ﷺ: «لا يرمي رجل رجلا بالفسق أو الكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك (٢) » رواه البخاري.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
Rujukan halaman ini:فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 26، ص 64 (SanadKitab #8381, hlm. urut 19951)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.