Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 26, halaman 66

  1. المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع ٣)
  2. اللعن
  3. تسب زوجها الميت ما موقف بناته منها

الحكم في هذا، هل نرد عليها أو يعتبر عقوقا لها؟

وهو ﵀ كان من خير الناس صلاة وزكاة، لكن كان يمنعها من الخروج إلا للضرورة.

ج ٨: عليكن مناصحة والدتكن وتحذيرها من السباب، لا سيما للأموات، فإنهم أفضوا إلى ما قدموا، فلا يذكرون إلا بخير، ولا يجوز ذكر معايبهم، وعلى والدتكن تذكر ما سلف بينها وبين زوجها المتوفى، فإن الله يقول: ﴿وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ﴾ (١) ويقول النبي ﷺ: «لا تسبوا الأموات إنهم قد أفضوا إلى ما قدموا (٢) » أخرجه البخاري في (صحيحه) .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 26، ص 66 (SanadKitab #8381, hlm. urut 19956)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.