Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 26, halaman 73

  1. المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع ٣)
  2. اللعن
  3. لعن الحيوان

والحادثة وقعت من امرأة لعنت ناقة لها، لا من رجل، وليست الدابة جملا، كما جاء في السؤال.

ثانيا: اللعن لا يجوز أن يصدر من المسلم لا في حق الآدميين المسلمين، ولا في حق البهائم أو غيرها من الممتلكات؛ لأن اللعنة كلمة قبيحة لا يليق أن تصدر من المسلم.

ثالثا: لا يحرم على من لعن البهيمة أن يأكل من لحمها؛ لأن الأصل الحل؛ ولأن النبي ﷺ لم ينه صاحبة الناقة عن أكل لحمها، وإنما أمرها بترك الحمل عليها ومصاحبتها لركب الرسول ﷺ، زجرا لها ولغيرها، وذلك من العقوبة بالمال.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس

عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 26، ص 73 (SanadKitab #8381, hlm. urut 19967)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.