Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 26, halaman 76

  1. المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع ٣)
  2. البعد عن قرناء السوء
  3. الإقامة في مكان تكثر فيه المفاسد

السؤال الرابع من الفتوى رقم (٧٦٤٣)

س ٤: هل يمكن للمسلم الإقامة بين من كانت نساؤهم مكشوفات العورات وغير ذلك من المحرمات الجمة، لا حرام عندهم إلا ما كرهته أنفسهم، والغرابة أنهم مسلمون، هل تجب عليه الهجرة؟

ج ٤: المشروع في حق المسلم أن لا يجالس ولا يجاور من عليه خطر منه، ابتعادا بنفسه عن أسباب الفتن، فعلى من ابتلي بمثل هؤلاء أن يبتعد عنهم، وأن يلتمس له مكانا وبيئة يأمن فيها من أسباب الفتن، اللهم إلا إذا كان لديه حصانة دينية، وقدرة على إنكار هذا المنكر، أو تخفيفه، فيشرع في حقه البقاء لهذا الهدف، مع الأخذ بأسباب الحيطة والبعد عن الفتن.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 26، ص 76 (SanadKitab #8381, hlm. urut 19972)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.